الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقضي من قصر الصلاة بعد نية الإقامة أربعة أيام فأكثر

السؤال

أنا ووالديّ علينا قضاء ثلاثة أيام من كل سفرة سافرناها، لأننا كنا عندما نسافر ونجلس أكثر من 3 أيام نصلي الأيام الثلاثة الأولى قصرا وبقية الأيام نتم فيها الصلوات، وعلمت أن هذا خطأ، وسوف أذكر لكم وجهاتنا وأرجو أن تذكروا ماذا كان يجب أن نفعل فيها؟ وهل نقصر أم لا؟ نحن من مدينة جدة ذهبنا إلى الدمام وعلى ما أذكر لم نجلس أكثر من ثلاثة أيام، وبعدها ذهبنا إلى البحرين ـ المنامة ـ ولم نلبث أكثر من 3 أيام، ومن ثم رجعنا إلى مطار الدمام، فهل نتم الصلاة؟ والسفرة الثانية: ذهبنا إلى ينبع ولم نجلس أكثر من ثلاثة أيام، وبعدها خرجنا وأكملنا سفرنا وذهبنا إلى قريتنا وجلسنا تقريبا فيها 4 أيام أو أقل دون يوم الذهاب والرجوع، وهي تبعد عن ينبع أكثر من 100 كم، فهل علينا أن نتم الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسافر إذا عزم على إقامة أربعة أيام فقد انقطع سفره ووجب عليه إتمام الصلاة الرباعية، هذا مذهب أكثر أهل العلم؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 122395.

وعلى هذا؛ فإذا كنتم أثناء السفر لم تقيموا إلا ثلاثة أيام في الدمام، وثلاثة أيام في المنامة، وثلاثة أيام في أبها في السفرة الثانية: فأنتم في حكم المسافرين، ويجوز القصر طيلة الأيام الثلاثة، وعلى افتراض أنكم في سفركم قد عزمتم على إقامة أربعة أيام فأكثر ثم قصرتم الصلوات ثلاثة أيام فقد وجبت عليكم الإعادة عند الجمهور، لبطلان الصلوات المقصورة بدون سبب، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن للمسافر القصر ما دام لم ينو الإقامة المطلقة وهو ما رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 147903.

وعلى هذا القول لا قضاء عليكم إذا كنتم قد عزمتم على إقامة أربعة ثم قصرتم الصلوات ثلاثة أيام، لكن ننصحكم بالقضاء خروجا من خلاف أهل العلم، ثم عند رجوعكم لقريتكم ينقطع السفر سواء أقمتم فيها أربعة أيام أو أقل أو أكثر وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98109.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني