الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هروب البنت وزواجها بدون ولي لإرغام وليها على الموافقة على هذا الزواج

السؤال

ما حكم التي تهرب مع بدعي وتتزوجه رغماً أنف أهلها دون أن يدخل بها، ومن ثم يرضخ الأب للأمر الواقع، ويقنع البنت بالرجوع للبيت ويعيد كتب الكتاب أمام الناس من أجل الستر وكرامتها؟ توضيح: البدعي ظاهراً يتولّى عمر وأبا بكر وعثمان ويحترم مقام أم المؤمنين عائشة ـ رضيَ الله عنهم أجمعين ـ أما في الباطن فالله أعلم، أما بالنسبة لهروب البنت: فإنه لم يحدث إلا بعد اعتراض الوالد والأم والإخوة على ذلك البدعي؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق كلام أهل العلم في هروب البنت من بيت وليها أو كافلها، فيمكن أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 73650.

ومجرد رفض الأب زواجها من الرجل المذكور لا يسوغ لها الهروب، ولو قدر أن منعها أبوها من الزواج من الكفء فيمكنها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في أمرها، فإن ثبت عنده العضل زوجها أو وكل من يزوجها، فإن لم يوجد القاضي الشرعي، فإن الجهات التي تتولى شؤون المسلمين في البلاد غير الإسلامية تقوم مقام القاضي الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 67198.

والراجح من أقوال الفقهاء أن الولي شرط لصحة الزواج، كما بينا بالفتوى رقم: 1766.

فإذا تم الزواج بغير ولي فإنه باطل يجب فسخه، وإن رغب الزوجان في الاستمرار لزمهما تجديد العقد على الوجه الصحيح، والأصل أن يعامل الناس بما يظهر من حالهم، فليس للناس التنقيب عما في القلوب، ولكن ينبغي الدقة والتحري وسؤال من هم أعرف بمن يتقدم للفتاة لمعرفة دينه وخلقه، وخاصة إن كان من بعض المبتدعة الذين يتخذون التقية دينا، فيظهرون خلاف ما يبطنون، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 1449، وهي في حكم زواج المرأة من مخالف في الاعتقاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني