الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المرأة من غير خطيبها الذي وافقت عليه هي وأبوها وقبضت منه المهر

السؤال

أنا فتاة مسلمة، تزوجت شابا حيث كانت هناك موافقة مني، ومن والدي، ووليمة، وأيضا أخذ الصداق ما عدا كتب الكتاب، والدخلة، فلم يكتمل هذا الزواج، فتزوجت شخصا آخر.
فهل زواجي منه صحيح، علما أن الأول لم يطلقني ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن مجرد الموافقة من قبل الفتاة أو وليها، ودفع الصداق، وعمل وليمة، لا يعتبر زواجا، بل هو نوع من الخطبة. فالزواج له شروطه، وأركانه التي يجب أن تتوفر فيه. ومن أركان الزواج الصيغة، نعني الإيجاب والقبول. ولمعرفة تفاصيل كلام أهل العلم حولها راجعي الفتوى رقم: 140840.

وعلى كل، فإن كان الأمر مجرد خطبة، فإقدام هذا الآخر على خطبتك والزواج منك، إن كان ذلك قبل فسخ خطبة الأول، فهو أمر منكر تجب التوبة منه. ولكن لا تأثير لذلك على صحة الزواج إن تم مستوفيا شروطه؛ وراجعي الفتوى رقم: 190649 ، والفتوى رقم: 196461.

وأما إن كان الذي تم أولا هو الزواج، وكان مستوفيا أركانه وشروطه، غير أنه لم يوثق مثلا، فهو زواج صحيح، ويكون الزواج الثاني باطلا، فمن موانع النكاح كون المرأة تحت زوج؛ قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}، أي المتزوجات.

وقال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به.اهـ.

فإن كان الأمر كذلك، فيجب على الزوج الثاني أن يفارقك فورا، ولا يجوز للزوج الأول في هذه الحالة أن يطأك إلا بعد الاستبراء من الثاني كما هو مبين بالفتوى رقم: 173269.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني