الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ترك ماله عند غيره فاشترى به أرضا فهل يطالب بالأرض أم بماله؟

السؤال

سافر أبي إلى إحدى البلدان العربية، ‏وأرسل مبلغاً من المال إلى أهله، ‏فتسلمه عمه؛ لأن أباه كان متوفى، ‏ولصغر سن إخوته؛ لذلك السبب ‏استلمها عمه. وكان يعيش في بيت ‏العائلة هو وإخوته الذين كانوا ‏يعملون في الأرض مع أربعة من ‏أعمامه، وفي نفس الوقت الذي أرسل ‏أبي المال اشتروا قطعة من الأرض ‏تقدر ب 4 فدادين 8 قريط بمبلغ 14 ‏ألفا . أما المبلغ الذي أرسله أبي ‏فكان 5800 فجاء أبي ليسأل عن ‏حقه، فقال له عمه الأكبر ليس لك ‏شيء في الأرض التي اشتريناها، و‏المال الذي أرسلته تم إنفاقه على ‏زواج عمك الأصغر، وزواجك، تزوج ‏أبي بحوالي 1400 ألف جنيه ‏مصري.‏
‏ ما حكم الشرع وهل أبي له شيء في ‏الأرض الجديدة . وهل هو يتيم تم ‏أكل ماله؟ ‏
وشكراً.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلأبيك أن يرجع على هذا العم الذي استلم نقوده بقدر ما استلم منه؛ لأن صرفه له في زواج هذا العم الأصغر دون إذن منه، محض تعدّ لا يسقط به الضمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

قال في نيل الأوطار: أما الوديع فلا يضمن. قيل: إجماعا إلا لجناية منه على العين، وقد حكي في البحر الإجماع على ذلك.

أما الأرض التي اشتراها أعمام أبيك هؤلاء، فلا حق لأبيك فيها، ولو أنهم دفعوا فيها هذا المال الذي أرسل إليهم.

جاء في التاج والإكليل: وقد قال في المدونة: من أودعته دنانير فاشترى بها سلعة، فليس لك في السلعة شيء، إنما تتبعه بدنانيرك. اهـ.

أما هل والدك يتيم أكل ماله؟ فاليتيم في الشرع هو: من فقد أباه وهو طفل لم يبلغ مبلغ الرجال. فإن كان أبوك يومئذ بلغ مبلغ الرجال -كما هو الظاهر- فليس يتيما، ولكن ذلك لا يهون من شأن حرمة التعدي على ماله.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 142357 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني