الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنا نناقش موضوعا، وغضب ‏زوجي، وحلف بيمين الطلاق أنه ‏ليس لي في الأسبوع إلا خرجة واحدة ‏فقط، وحدد لي إما أن تذهبي إلى بيت ‏أختك، أو أخيك، أو أمك، وبعدها ‏خرجت مغضبة، وجلست في بيت ‏أهلي تقريبا خمسة أيام، علما أني ‏موظفة، ولكن حرصت أن لا أخرج إلى أي ‏مكان. والآن رجعت للبيت، ‏وتقريبا تصالحنا، ولكن لا أعرف هل ‏تراجع هو عن حلف اليمين، علما بأني ‏عندما أفتح الموضوع يغيره ‏باستهتار، مع العلم أنه كثير الحلف ‏باليمين، والتحريم، والطلاق على أي ‏موضوع.‏
‏ شكرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، وموضوعه من المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح لتعلقها بأمر تؤثر فيه النية، ويعتبر فيه القصد وغير ذلك. ولكنا نقول من أجل إفادة السائلة: إن الجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع أو الحث، أو التأكيد- يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
والمرجع في تعيين ما يحصل به الحنث إلى نية الحالف فيما تلفظ به؛ لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص؛ وانظري الفتوى رقم:35891
وعليه فلتسألي زوجك عن قصده بيمينه، وإذا كان لا يبالي بكثرة الحلف بالطلاق والحرام، فمن حقك التطليق منه كما بيناه في الفتوى رقم: 102511
والذي ننصحك به أن تعرضي المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني