الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استرجاع هدية كانت بنية الثواب

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهإذا أعطت أخت أخاها مبلغا من المال لتساعده على الزواج وهو غير فقير ويعمل عملا يدر عليه دخلا طيبا ولكنه لا يملك تكاليف الزواج وقد أخذ المال على أنه هدية فإذا حدث بعد سنوات خلاف بينهما وطالبته برد المال لأنها قصدت أن يكون من أموال الزكاة بينما سألت بعض العلماء الذين نفوا أن يصح ذلك المال في أوجه صرف زكاة المال فهل يحق لها المطالبة برد المال؟ مع العلم أن أخاها قد صرف المال في زواجه وقد ادخر مبلغا من المال يغطي رد ذلك المال ولكنه ليس بموسر وإذا كان هذا الأخ قد أدى بعض الخدمات لأخته بنية رد الجميل بينما أنكرت أخته هذا الجميل فهل يجوز له احتساب أجر مقابل تلك الخدمات لأنه لم يجد مقابل نيته عند أخته؟رجاء أفادتي وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لهذه الأخت مطالبة أخيها بردِّ هذا المال، سواء كان هدية أو زكاة مال، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض لغير الأب، وكذا لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض بالاتفاق.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعاً.
وكذلك نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض.
وقد عقد البخاري باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته، كالعائد في قيئه".
ورواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه".
ودفع الزكاة لمن يريد الزواج إذا كان محتاجاً جائز، ويجوز لهذا الأخ احتساب أجر مقابل الخدمات التي قدمها لأخته بنية رد الجميل ولم تثبه عليها، لأن الهبة بنية الثواب يجوز الرجوع فيها إذا لم يثب عليها واهبها.
روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها.
وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني