الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم,السلام عليكم ورحمة الله وبعد:نعلم بأن المصارف الإسلامية تعتمد في باب التمويل أسلوب المرابحة المستند إلى الفقة الإسلامي, ونعلم أن المرابحة نوع من بيوع الوفاء التي تشترط ركناً إضافياً وهو انتفاء الجهالة عن رأس المال أي أن البائع ملزم أمانة ببيان الكلفة الحقيقية للبضاعة, وأن هذا النوع من البيوع أقر اجتهادا لحكمة اقتضتها الظروف في ذلك الوقت وهي الخوف من كساد البضائع من ناحية ولكون البضاعة منها الردئ والجيد والمعتدل من ناحية أخرى, استناداً إلى ما سلف كيف نوفق بين بيع المرابحة المعتبر فقها وبين مبدأ المرابحة المعتمد لدي المصارف الإسلامية اليوم....أليس في ذلك التفاف على شرعنا القويم وجزاكم الله عنا كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع المرابحة كما عرفه ابن قدامة في المغني هو: البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة، بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. انتهى
وجواز بيع المرابحة بمعناه عند الفقهاء القدامى لم يثبت بالاجتهاد -كما ذكر السائل- ولكنه ثبت بالنص العام والقاعدة الكلية، أما النص: فقوله تعالى:وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].، وأما القاعدة فهي: "الأصل في المعاملات الإباحة" كما ذكرها القرافي وغيره.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية، لا يختلف عن المرابحة عند الفقهاء، وقد سبق بيان شروطها وأحكامها وضوابطها في الفتاوى التالية أرقامها:
1608
6014
5314
15898
18116
13475
15565
17974
5706.
وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتو علي السالوس.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني