الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوج منع زوجته من إدخال من يكره دخوله لبيته

السؤال

ما حكم الشرع في فرض الزوج على زوجته أن لا يدخل بعض أفراد عائلتها من النساء البعيدات في القرابة لبيته؛ وذلك لأنه لا يرتاح لهن، وخاصة من اللواتي معروف عنهن أنهن ينقلن أخبار الناس، والبيوت؟
وهل يجوز للزوجة الكذب، وعدم إخبارهن أن زوجها لا يحبذ زيارتهن؛ لأنهن يلححن على الزيارة؛ وذلك خوفا من العداوة، وإرضاء للزوج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوج منع زوجته من الإذن لهؤلاء النساء بالدخول إلى بيته، وعلى المرأة طاعة زوجها في ذلك، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.
قال النووي (رحمه الله): والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امرأة، أو أحدا من محارم الزوجة.

وإذا خشيت الزوجة إن هي أخبرت هؤلاء القريبات بمنع الزوج لها من الإذن لهن، أن يؤدي ذلك إلى العداوة، والتباغض، فلا تخبرهن بذلك، ولها أن تستعمل التعريض والتورية في الكلام، تجنبا للكذب الصريح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:68919

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني