الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم في جناية إزالة البكارة

السؤال

شخص أزال غشاء البكارة لامرأة أجنبية عليه بإصبعه وهو لا يعلم أن هناك غشاء للبكارة للمرأة ولا يعلم أن في إزالته شيئاً ولكنه علم بعد فترة من الزمن أن هناك غشاء للبكارة عند المرأة فهل يجب عليه شيء كالدية مثلا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد ملامستك لهذه المرأة الأجنبية حرام واعتداء على حدود الله، فكيف إذا وصل بك الأمر إلى العبث بعورتها المغلظة؟! مما أدى إلى وقوع جناية، وهي فض بكارتها، وهو أمر شنيع لا ترضاه أنت لأختك ولا بنتك ولا لواحدة من محارمك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري عن أنس ، وراجع في هذا الفتوى رقم:
16154.
والواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله تعالى فوراً، بالإقلاع عن هذا الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً.
أما بالنسبة لإزالة البكارة، فلها حالتان:
الأولى: أن تكون أزلتها بغير رضاها سواء كانت البنت رشيدة أو غير رشيدة، فعليك أرش بكارتها، وهو حكومة عدل، وهي تختلف باختلاف الأحوال والمجتمعات لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فرجع في ديته إلى الحكومة، كسائر ما لم يقدر، والمقصود بالحكومة هنا، اجتماع مجموعة من أهل الخبرة العدول لتقدير هذا الأرش.
الثانية: أن تكون أزلتها برضاها وهي رشيدة، فلا أرش عليك، لأنها رضيت بذلك؛ لكن عليك إثم الاعتداء، أما إذا كانت غير رشيدة، فلا اعتبار لرضاها، ويلزمك الأرش، كما لو لم ترض، وراجع الفتوى رقم: 19128 .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني