|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
ما يلزم من كرر العمرة دون قص الشعر
الإثنين 3 جمادي الآخر 1423 - 12-8-2002
|
|
|
|
[ قراءة: 2433 | طباعة: 54 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على زوج شقيقتك أن يخلع ثيابه، ويلبس ملابس الإحرام، ويكف عن محظورات الإحرام، حتى يحلق أو يقصر.
وذلك الحلق أو التقصير سيكون من تمام عمرته الأولى، أما العمرة الثانية أو الثالثة فلغو.
وعلى شقيقتك كذلك أن تكف عن محظورات الإحرام حتى تقصر، وذلك التقصير عن العمرة الثانية، أما الثالثة فهي لغو، ولمزيد من التفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم: 14924.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |