الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من رأت القصة البيضاء ثم شكت في ما نزل منها هل هو صفرة أم رطوبة ولم تصل هل تقضي

السؤال

أجبتموني بأنه عند الشك فيما أراه وهل هو رطوبة عادية أم صفرة؟ أن الأصل هو بقاء الحيض إذا كنت حائضا، لكن في حال رأيت قصة بيضاء ثم رأيت ما أشك هل صفرة أو رطوبة عادية واعتبرته صفرة ولم أصل، أعرف أن الجواب سيكون: الأصل هنا هو الطهر، وبالتالي علي أن أصلي بعدها، فهل بإمكاني عدم القضاء؟ لأنني قرأت مرة أنه في حالة شك الشخص فيما رآه وهل هو مذي أو مني؟ فإن بإمكانه أن يعتبر ما هو أسهل له حسب قول أحد العلماء، فهل لي أن أطبق ذلك في حالتي حسب أيسر ما يمكن من فضلكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يجب عليك هو أن تسألي عن حكم الله تعالى في المسائل، وألا يكون قصدك تتبع رخص العلماء والأخذ بأسهل ما تجدينه من الأقوال، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء في الفتوى رقم: 120640.

وما ذكرته من أن من شك هل ما رآه مني أو مذي فإنه يتخير، كلام صحيح على ما هو مذهب الشافعية والمفتى به في موقعنا، وإذا رأيت القصة البيضاء ثم رأيت بعدها صفرة محققة فإنها لا تعد حيضا على المفتى به عندنا إلا إذا كانت في مدة العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وإذا شككت هل ما رأيته صفرة أو لا، فالأصل -كما ذكرت- بقاء الطهر، ومن ثم، فإن كنت تركت الصلاة حيث لزمتك فالواجب عليك قضاء ما تركته من صلوات، وفي وجوب القضاء خلاف، ولكن مذهب الجمهور ـ وهو الأحوط ـ وجوبه وانظري الفتوى رقم: 125226.

والقول بعدم وجوب القضاء قول معتبر، فإن قلدت من يفتي به فأنت وذاك، ولكن الأحوط والأبرأ للذمة ما بيناه لك من لزوم القضاء، ولبيان كيفية القضاء حيث وجب عليك انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني