الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تزويج الأخ لأخته إذا رفض والدها

السؤال

هل يجوز للأخ الشقيق تزويج أخته البكر، إذا كان والدها يرفض تزويجها لأسباب غير شرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تقدم الكفء لخطبة الفتاة، لم يجز لوليها منع تزويجها منه لغير مسوغ شرعي، فإن امتنع عن تزويجها، وليس هنالك ما يسوغ له ذلك، كان عاضلا لها. فتنتقل الولاية عند الحنابلة في رواية هي المذهب إلى الولي الأبعد. وعلى هذا القول إذا كان هذا الأخ بالغا، عاقلا، يزوجها إذا عضلها وليها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الولاية تنتقل إلى السلطان؛ وتراجع الفتوى رقم: 32427.

والأولى في هذه الحالة رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فثبوت العضل من عدمه، يحتاج إلى نظر، كما أن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني