الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للزوج أن يدخر ماله للحج وينفق على البيت من مال زوجته

السؤال

أعمل موظفة، والحمد لله ملتزمة بحجابي، ومنتقبة، زوجي موظف، وراتبه بسيط لا يكفي احتياجات المعيشة. فبالتأكيد أضيف من راتبي لرعاية أولادي، والمساهمة في بعض الرفاهيات كالملابس، والخروج للنزهة، أو شراء منزل جديد لهم، ولكن زوجي يريد أن يدخر من راتبه الذي لا يكفي أساسا للمعيشة، ويعتمد علي في المصاريف ليقوم بفريضة الحج. وأنا أقول له إني غير موافقة على هذا؛ لأن ذلك سوف يضيق علينا في المعيشة. وأقول له أن ينتظر حينما يأتي له جزء من معاش، أو مبلغ معين ينتظر أن يجيء له، ويحج منه، ولكن ليس على حساب الاعتماد علي، والتضييق علينا.
فما رأي فضيلتكم في هذا؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب عن هذا السؤال يتلخص في نقطتين:

الأولى: أنه يجب على هذا الزوج أن ينفق عليك وعلى أبنائك، وليس له أن يقصّر في نفقة واجبة من أجل الحج، بل إذا شاء أن يدخر ففيما فضل عن النفقة الواجبة، ولا يسقط عنه الإنفاق بوجود راتبك، بل الراتب ملك لك تفعلين به ما تشائين، لكن إذا أسهمت في النفقة، وأعنت هذا الزوج، فذلك معروف يتقبله الله تعالى، وهو من طيب المعاشرة.

الثانية: أنه لا يلزم هذا الزوج أن يدخر حتى يجب عليه الحج؛ لأن الحج واجب مقيد بالاستطاعة، فلا يلزم تحصيل الاستطاعة من أجل تحصيل الوجوب.

جاء في القواعد والضوابط الفقهية: الواجب المقيد لا يلزم تحصيل ما لا يتم إلا به، والواجب المطلق يجب تحصيل ما لا يتم إلا به، ويَعْنُون بالواجب المقيد ما يكون التكليف به مقيدا ببعض الشروط كالحج، وجوبه مشروط بالاستطاعة. اهـ.

وراجعي الفتوى رقم: 139404 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني