الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه المعاملة من نوع التورق المنظم المحرم شرعا

السؤال

سائلكم موظف في شركة خاصة، تم الاتفاق بينها وبين عدة بنوك ـ منها البنك الفرنسي ـ على دعم موظفيها ببناء وامتلاك مسكن على معاملة التورق الخاصة بالبنك لمعادن يمتلكها في مستودعات في الميناء حسب معلومات موظف البنك، وأعطيهم وكالة بالتصرف فيها وبيعها، وفي المقابل أقوم برهن الأرض الخاصة ببناء المسكن للبنك الفرنسي ويتم إعادتها لي بعد تسديدي لكامل المبلغ في مدة عشر أو خمسة عشر سنة، وسؤالي: هل يجوز لي أخذ التورق لبناء مسكن خاص بي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن المعاملة المذكورة من نوع التورق المنظم، وقد بينا الفرق بين التورق المنظم الممنوع والتورق ـ غير المنظم ـ العادي المشروع في الفتوى رقم: 172553.

وإذا كان كذلك، فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة ما لم يكن موضوعها سلعة يمكن للمستورق الحصول عليها، وأن يتولى هو بيعها بعدا عن شبهة العينة وفرارا من الحيلة على الربا، ولا يؤثر في صحة المعاملة رهن الأرض أو غيرها في الدين.

وأما مجرد قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ـ معدن ليس من الذهب أو الفضة ـ من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف ـ إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة ـ بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، ويسليم ثمنها للمستورق، فهذا لا يجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني