الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المرأة دون ولي.. صحة أم بطلان

السؤال

أنا شاب في الثلاثين ارتبطت عاطفيا بشابة منذ سنوات، وهي الآن في بداية الثلاثينات من عمرها وتحمل مؤهلا علميا كبيرا وتعمل في وظيفة مرموقة, وحدثت الخطبة بيننا، ولظروف ومشاكل مع أبيها تم فسخها وأحبها وتحبني، وأقسمت أنها لن تتزوج غيري حتى آخر العمر، وفي نفس الوقت نخاف أن نغضب الله, وأمام ذلك قررنا أن نتزوج عرفيا مؤقتا اتقاء لحدوث ما يغضب الله حتى إذا صلح الحال بعد فترة ووافق أبوها على الزواج وساعتها قد يتفاجأ فتحدث مشاكل من جديد قد يرفض بسببها زواجنا إلى الأبد, فكان تفكيرنا أن نتزوج عرفيا مؤقتا حتى إذا وافق أبوها كان مجرد تسجيل رسمي لزواجنا، وقد قرأت عن أسانيد الإمام أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في عقد الزواج وهو ما اطمأن قلبي إليه، وقد حدث الزواج كالتالي: عدم وجود أي موانع شرعية للزواج بيننا، كما تم التلفظ صراحة بصيغة الإيجاب والقبول المعروفة للجميع، وكان هناك شاهدان من المسلمين، وتمت كتابة العقد، وفيه إقرار بالزواج وكل العبارات المعروفة في عقد الزواج الرسمي، وبالنسبة لمهرها: فقد عرضت عليها أن أكتب لها مهرا فوافقت بإرادتها الحرة على مهر رمزي بسيط جدا لا يتناسب مع مثيلاتها, وعندما حاولت أن أقتعها قالت لي إنه حقها ولها أن تتسامح فيه، وسؤالي هو: هل زواجنا بذلك قد أصبح صحيحا وشرعيا أمام الله، وهل يحرم إن قررنا عدم الإنجاب نظرا للظروف الخاصة التي نمر بها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن زواج المرأة دون ولي لا يصح، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وعليه فالواجب عليك أن تطلق هذه المرأة وتفارقها فورا، لأنها لا تحل لك، وانظر الفتوى رقم: 111441.

وإذا أردت زواجها زواجا صحيحا فليكن عن طريق وليها، وإذا رفض وليها تزويجك وكنت كفؤا لها، فمن حقها رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها منك، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.

لكن إذا كنت عقدت على المرأة معتقدا صحة الزواج تقليدا لمذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فزواجك صحيح، وانظر الفتوى رقم: 120640.

وبخصوص ترك الزوجين للإنجاب راجع الفتوى رقم: 16855.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني