الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته ثلاثا حال الغضب وهي حامل

السؤال

نطقت بكلمة الطلاق ثلاث مرات في الوقت نفسه، وأثناء الغضب الشديد، هكذا: أنت طالق، طالق، طالق. مخاطبا زوجتي، وهي حامل في الشهر الرابع، وبقيت مصرا عليه حتى بعد الغضب.
وقد مر على تلفظي بأول كلمة للطلاق حوالي تسعة أشهر، ولم أباشر إجراءات التطليق لدى المحمكمة حتى اللحظة. وأنا الآن قد تراجعت عن ذلك، وأريد إرجاع زوجتي. ماذا أفعل؟
للإشارة هذه أول مرة أطلق فيها زوجتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أنك تلفظت بالطلاق مختارا، مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ ولو وقع حال الغضب؛ وانظر الفتوى رقم: 98385.
وقولك لزوجتك: " طالق، طالق، طالق" يحتمل ثلاث تطليقات، ويحتمل واحدة، حسب قصدك بالتكرار، فإن كنت كررت لفظ الطلاق غير قاصد إيقاع الثلاث، فلم يقع على زوجتك إلا طلقة واحدة.

قال ابن قدامة (رحمه الله): فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد، قبل منه .. وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.
وفي هذه الحال يحق لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بوضع حملها، فإن كنت لم تراجعها حتى وضعت حملها، فقد بانت منك ولا تملك رجعتها إلا أن تعقد عليها عقدا جديدا.
أما إذا كنت كررت اللفظ قاصدا إيقاع الثلاث، فقد وقعت الطلقات الثلاث على المفتى به عندنا، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى. فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. ويرى ابن تيمية ومن وافقه أنها طلقة واحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني