الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي مشكلة مع زوجتي، وكنت أحدث نفسي في أمر طلاقها، وقلت سوف أطلقها، وكان بعد طهر جامعتها فيه، والثانية كانت في فترة الحيض بعد وضعها، والثالثة كانت برسالة جوال، فالأولى اعتبرت أنها لم تقع، وقد مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر، والثانية مثل الأولى، أما الثالثة: فقد أرسلت لها الرسالة وكانت في فترة الحيض ولا أعلم ذلك، إذ كانت عند أهلها منذ زمن بناء على طلبها، فهل تقع جميع الطلقات أم لا؟ وما الحكم في الطلقة الأولى؟ وهل بانت مني بيونة صغيرى ويفسخ العقد إذا لم أراجعها اعتقادا مني أنها لم تقع؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بالنسبة للطلقة الأولى، فإن كان الأمر مجرد حديث نفس بالطلاق، فلا يترتب عليه شيء، وعلى فرض أنك تلفظت به، فإن كان بصيغة الوعد: سوف أطلقها ـ فلا يقع به الطلاق، كما بينا في الفتويين رقم: 138220، ورقم: 203140.

وطلاق الزوج زوجته في الحيض أو في طهر جامعها فيه وإن كان طلاقا بدعيا إلا أنه يقع على الراجح المفتى به عندنا وهو قول جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 5584.

فالثانية إن كانت بلفظ الصريح، أو بالكناية مع نية إيقاع الطلاق فقد وقع الطلاق، واعتبارك عدم وقوعها إن كان بناء على ترجيح قول القائلين بعدم الوقوع بعد نظرك في الأدلة، لكونك طالب علم مؤهلا للنظر في الأدلة، أو لكونك مقلدا واستفتيت من تثق به وأخذت بقوله، فلا بأس بذلك، وأما إن كان لغير هذا، فلا التفات له، وتحسب هذه الطلقة، وراجع الفتوى رقم: 180063.

وأما الحالة الثالثة: فإن الطلاق بالكتابة من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما هو مبين بالفتوى رقم: 8656.

وننبه إلى الحرص على استقرار الحياة الزوجية واجتناب كل ما يمكن أن يكدر صفوها، وتحري الحكمة عند حصول المشاكل، والبعد قدر الإمكان عن جعل الطلاق وسيلة للحل، وراجع الفتوى رقم: 1217.

وننبه أيضا إلى أنه إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى، أو الثانية كان الطلاق رجعيا يحق له رجعتها ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى، وانظر الفتوى رقم: 30332، وهي عن أنواع الطلاق.

ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني