الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسلم إن أذن له أخوه في الأخذ من ماله فهل عليه حرج إن أخذ منه

السؤال

قال لي أخي: إن احتجت مالا لبناء منزلك، فخذ من مالي. وأنا غني.
فهل آخذ من ماله للبناء ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعلم أن ما أذن لك فيه من الأخذ من ماله، ليس حياء منك، فلا حرج عليك في الأخذ منه لبناء منزلك. وهذا من ثمرات الأخوة الصادقة أن يعين الأخ أخاه، ويأذن له في التصرف في ماله مثل نفسه.

وأما لو كنت تعلم من حال أخيك أنه إنما ذكر لك ما ذكر حياء، فليس لك الأخذ من ماله؛ لما ذكره أهل العلم من أن ما أخذ بسيف الحياء، فهو حرام.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك، أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه، ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني