|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
يجزئ غسل واحد لدى اجتماع موجبين له
الإثنين 10 جمادي الآخر 1423 - 19-8-2002
|
|
|
|
[ قراءة: 1644 | طباعة: 75 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا اغتسلت غسلاً واحداً ونوت به الغسل من الحيض أو من الجنابة مع غسل الجمعة أجزأها ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9073.
وكذلك إذا اجتمع على الشخص سببان يوجبان الغسل أجزأه غسل واحد عنهما إذا نوى ذلك عند أكثر العلماء، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، قال ابن قدامة في المغني: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته أجزأه عنهما.. قاله أكثر أهل العلم. انتهى
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |