الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحكام المتعلقة بحديث (زادك الله حرصا ولا تعد)

السؤال

يحكى أن أحد صحابة سيدي سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي أبو بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد ذات مرة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه راكعون فركع عند باب المسجد ثم أسرع في الخطا ودخل الصف فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له : زادك الله حرصا ولا تعدُ ولا تعيد ولا تعود فهل يجوز للمتأخر من الجماعة أن يركع عند باب المسجد ثم يسرع الخطا ويسجد مع الساجدين حيث أن بعض مفسري الأحاديث يجيزون ذلك هنا في غزة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث المشار إليه في السؤال رواه البخاري في صحيحه.. ورواه غيره بلفظ: زادك الله حرصاً ولا تعد. بفتح التاء المثناة من فوق وضم العين المهملة، وحكى بعض الشراح أنه روي بضم التاء وكسر العين من الإعادة ولكن المشهور الأول، وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري.
وقد حمله أكثر شراح الحديث على أن أبا بكرة قد ركع خلف الصف ثم خطا خطوتين أو خطوة حتى دخل في الصف، فنهاه عن العود إليه لأن هذا العمل وإن كان لا يفسد الصلاة لكن التحرز عنه أولى، وهذا بناءً منهم على أن ثلاث خطوات متواليات يفسدن الصلاة لأنهن عمل كثير، ولكن الصحيح ما قاله الحنابلة رحمهم الله، فقد قال صاحب المغني منهم: ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد. إلى أن قال رحمه الله: ولكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيراً أو يسيراً، وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيراً. وهذا القول قوي ظاهر موافق للسنة، وهو قريب من قول المالكية. وعليه فنقول: إن كان المشي من خارج الصف إلى الصف يعد كثيراً في العرف بحيث يظن الظان أن هذا ليس مصلياً، فإن ذلك لا يجوز لأنه مبطل للصلاة، وأما إن كان يسيراً، فلا بأس.
وتبقى هنا مسألة أخرى، وهي تكبيرة الإحرام خلف الصف مع وجود فرجة في الصف، وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الاتفاق على كراهيته، قال: وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية، فالأولى اجتناب ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني