الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء فيمن تزوجت بعد نبإ وفاة زوجها ثم تبين عدم وفاته

السؤال

إذا كانت امرأة زوجها مغترب في الخارج، وأتاها خبر وفاته، وتمت عدتها، وكان لها طفلان منه. وبعد خمس سنوات تزوجت بأخيه، ولكن يظهر هذا الزوج بعد هذه الخمس سنوات، وأنه لم يمت.
فما هو حكم الدين في ذلك؟!
وهل يكون الزواج الثاني باطلا أم ماذا تفعل هذه الزوجة؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة إذا بلغها خبر وفاة زوجها الغائب, ثم اعتدت وتزوجت, ثم ظهر زوجها الأول. فإن كان ذلك قبل أن يدخل بها الزوج الثاني, فإنها ترد للأول, وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها؛ فإنها لا تفوت بالدخول بل تعود للزوج الأول أيضا، عند بعض أهل العلم.

وقال بعضهم يخير الزوج الأول بين أخذ الزوجة من زوجها الثاني, أو تركها.

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والمنعي لها زوجها هي التي أخبرت بموته، فاعتمدت على الإخبار، وتزوجت، ثم قدم. فالمشهور أنها لا تفوت على الأول، ولو ولدت الأولاد من الثاني، وسواء حكم بموته حاكم أو لا. وقيل تفوت بدخول الثاني كامرأة المفقود، وتعتد من الثاني بثلاث حيض، أو شهور، أو وضع حمل. وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر، ويحال بينه وبين الدخول عليها، فإن مات القادم فعدة وفاة، ولا ترجم وإن لم يكن موته فاشيا. انتهى.

وفي كشاف القناع ممزوجا بالإقناع للبهوتي الحنبلي: (ومن ظهر موته باستفاضة كأن تظاهرت الأخبار بموته أو) شهدت به (بينة فاعتدت زوجته للوفاة، أبيح لها أن تتزوج) للحكم بموته (فإن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود) إن كان قبل الدخول ردت إلى الأول، وإن كان بعده فإنه (يخير زوجها) الأول (بين أخذها) من الثاني. (و) بين (تركها) للثاني (وله الصداق) الذي أعطاها هو يأخذه من الثاني، ويرجع به الثاني عليها. انتهى.

وننبه إلى أنه يتعين رفع الأمر في هذه المسألة لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيلها، والحكم فيها بما يقطع النزاع بين مختلف الأطراف. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 154151

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني