الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اتفاق الزوجين على مهر خلاف ما كتب في العقد الرسمي

السؤال

راجعت زوجتي من أجل لم شملي بابني. لكن مخافة أن أعيد الكرة، اشترطت حماتي مؤخر صداق باهظ، فرفضت، ولكن نزولا عند رغبة زوجتي التي أكدت لي أنها لا ترغب في المؤخر، وإنما ترغب هي أيضا في لم الشمل، دونا عقد الزواج بناء على شرط حماتي، على أن يبقى اتفاقي مع زوجتي سرا بيننا. لكن ما يؤرقني هو: هل يعتبر هذا تحايلا؟ وهل المؤخر دين علي أداؤه ما دام موثقا في العقد؟ هل نجدد العقد بناء على ما اتفقت عليه أنا وزوجتي؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب في ذمتك من مؤخر الصداق هو ما اتفقت عليه مع زوجك سرا، وليس ما تمت كتابته. وانظر الفتوى رقم: 100447.
ثم إن المهر حق خالص للمرأة، فلها الحق في التنازل عنه كله، أو عن جزء منه ما دامت بالغة رشيدة.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها، جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافا؛ لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ {البقرة: 237} ـ يعني الزوجات ـ وقال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4}. اهـ.
وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها، إذا وهبت صداقها لزوجها، نفذ ذلك عليها. اهـ.
وإذا تقرر ما سبق، تبين أن ما فعلته ليس من التحايل المحرم؛ إذ إن غاية ما هنالك هو مخالفة مهر السر لمهر العلن، والحق فيه راجع للزوجة كما سبق.
ويجدر بالذكر أن مراجعتك لزوجك إن كانت في العدة، فليس لأهلها الرفض، كما أن المراجعة حينئذ تتم بلا عقد ولا مهر جديدين. وانظر الفتوى رقم: 52213.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني