الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خرجت من المنزل بعد أن ضربها زوجها ووالدها يقول لن ترجع إلا أن يأتي زوجها

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي، فقمت بضربها ضربا غير مبرح، وعندما خرجت من المنزل أتى والدها وأخذها هي وابنتي، وكل شيء يخصهما من المنزل، وبعد يوم ذهب والدي إليه ليرجعها، ولكن والدها رفض وقال له لن ترجع إلى زوجها حتى يأتي هو ويأخذها من هنا ويعتذر لها، وأنا أرفض هذا الطلب، والسؤال هو: من الذي يجب عليه إرجاع الزوجة؟ وهل هو والدها الذي أخذها من البيت دون علمي؟ أم أنا مع أنني لم أطردها من البيت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم بإرجاع هذه المرأة عليك أو عليها يترتب على مشروعية خروجها من البيت وعدم مشروعيته، فإن كان عن نشوز وذلك بأن كان سببه قيامك بما هو من حقك من ضربها ضربا مأذونا فيه، فلا يلزمك إرجاعها، جاء في بغية المسترشدين وهو شافعي:.. خرجت من بيت زوجها على سبيل النشوز، فلا بد لعود المؤن من عودها إليه، ولا يكفي قولها: رجعت عن النشوز فليأت إليّ، ولا يكلف الزوج الإتيان إليها وإن أمكنه، وكانت عادة البلد وهي من ذوي الأقدار، هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه كما أفتى به القلعي، لكن ينبغي الإتيان إليها إذا طلبت منه ذلك، لما يترتب عليه من جبر القلوب والوفاء بحسن العشرة والمصاحبة بالمعروف.

وفي هذه الحالة لا حق لها في ترك البيت، ولا طاعة والدها في ذلك، وخروجها على هذا الوجه نشوز، وانظر الفتوى رقم: 95195.

واعلم أن الضرب المأذون به للزوج يكون بعد استعمال الوعظ والهجر وعدم إفادتهما ولا يجوز أن يكون على الوجه، قال النووي: والوعظ: التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر، ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة، ثم إذا لم يفد الهجر ضربها أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد.

وانظر الفتوى رقم: 81051.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني