الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: أنا ابن زنا إن لم أفعل كذا

السؤال

ما حكم من قال: أنا ابن الزنا إن لم أفعل كذا وكذا؟ وهل إذا سرق دون النصاب الموجب لقطع اليد في يوم واحد من أكثر من شخص هل تقطع يده؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بخصوص القول المذكور: فهو من منكر القول، وعلى قائله التوبة منه وعدم العود لمثله، ولا تلزمه كفارة يمين في قول جمهور أهل العلم إذا لم يفعل ما حلف عليه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 176637

وأما بخصوص قطع يد السارق: فيشترط له بلوغ المسروق نصابا في السرقة الواحدة، فلا قطع على من سرق دون النصاب من أشخاص متعددين، إذا كان ذلك في سرقات مستقلة، ولو بلغ المجموع نصابا، جاء في بدائع الصنائع من كتب الحنفية: وإذا عرف أن النصاب شرط وجوب القطع بالسرقة، فإن وجد ذلك القدر في أخذ سرقة واحدة قطع، لوجود الشرط, وهو كمال النصاب, وإن اختلفت السرقة لم يقطع، لفقد الشرط.

وفي تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي: فرع: ولو أخرج نصابا من حرزين لم يقطع.

وكذلك اعتبر الحنابلة بلوغ المسروق نصابا في السرقة المنفردة، ففي المغني لابن قدامة: وإذا نقب الحرز, ثم دخل فأخرج ما دون النصاب, ثم دخل فأخرج ما يتم به النصاب, نظرت، فإن كان في وقتين متباعدين, أو ليلتين, لم يجب القطع، لأن كل واحدة منهما سرقة مفردة لا تبلغ نصابا، وكذلك إن كانا في ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة، وإن تقاربا وجب قطعه، لأنها سرقة واحدة.

وإذا كان تعليلهم لسقوط القطع بأنها سرقة مفردة مع كونها لشخص واحد، فسقوط القطع في سرقة أموال لأشخاص عدة في مرات منفردة من باب أولى، ويجدر بالذكر أن عدم وجوب القطع في تلك الحالة لا يعني رفع العقوبة عن السارق، بل لولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 55277، 100093، 95693.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني