الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النظر إلى الحرام.. كبيرة أم صغيرة

السؤال

جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد، وسؤالي هو: هل النظر إلى المحرمات من الكبائر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ـ فهل النظر إلى المحرمات من الكبائر التي لا تكفر؟ أسألكم الدعاء بالهداية وحفظ كتاب الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياك حفظ كتابه والعمل به.. ولا يخفى عليك أن الله تعالى أمرنا في محكم كتابه بغض البصر، فقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:30}.

وإطلاق النظر إلى الحرام من المحرمات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، وزناهما النظر.. الحديث رواه البخاري ومسلم.

وهو وإن كان من الصغائر التي تكفرها الأعمال الصالحة واجتناب الكبائر، كما جاء في صحيح مسلم مرفوعا: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.

فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا تنبيهاً على خطورته، لأنه يؤدي إلى الزنا، ويسوق إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس.. رواه الطبراني وغيره، وتكلم أهل العلم في سنده.

والنظر إلى الحرام ليس من الكبائر ـ كما أشرنا ـ إلا أن التساهل فيه والإصرار عليه خطير، فالإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار.

هذا، وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم التساهل بالذنب بحجة أنه ليس من الكبائر، فإن الصغائر إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته، وقال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.

وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الأرناؤوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني