الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال الفقهاء الأربعة في حدود لبس الفضة للرجال

السؤال

ما حكم سلاسل الفضة للرجال ؟؟؟ حسب المذاهب الأربعة .... حيث يوجد أنواع من هذه السلاسل لا تلبسها النساء لأن بعض أنواع هذه السلاسل تعتبر خاصة بالرجال

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم لبس سلا سل الفضة للرجال في الفتوى رقم 6148 أما المذاهب الأربعة فإليك بعض أقوالهم:
ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) لما روينا ( ولا بالفضة) لأنها في معناه ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف).
وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: ( وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء:السيف والخاتم والمصحف ).
وفي المجموع للنووي وهو شافعي: ( قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهاً بالنساء وهو حرام ).
وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: ( يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم: يعني بما تقدم خاتم الفضة). هذا فيما يتعلق بأقوال المذاهب الأربعة.
أما كون بعض السلاسل خاصة بالرجال، فهذا لا يغير في الحكم شيئاً مادام الذي ورد شرعاً مما هو مباح للرجال هو خاتم الفضة فقط دون غيره.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني