الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عجز عن سداد الدين فاقترح عليه دفع إيجار محله التجاري لحين تمكنه

السؤال

السؤال كالآتي: أعطاني أحد التجار قرضا لبناء محل تجاري على أن أرد المبلغ بالأقساط، ولما تعذر علي رد القرض اقترح علي أن أدفع له إيجار المحل التجاري إلى حين تمكني من سداد هذا القرض على شكل أقساط وأن أستمر في دفع الإيجار حتى يتم السداد بالكامل والباقي من الأقساط مبلغ بسيط، وأنا مستمر في دفع الإيجار له، فما حكم دفع الإيجار رغم أن المبلغ الباقي قليل؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مبلغ الإيجار الذي تدفع إليه يسقط عنك مقابله من الدين ـ أي أن دفعك للمبلغ من سداد الدين ـ فلا حرج في ذلك، وأما لو كان مبلغ الإيجار لا يسقط مقابله من الأقساط، بل يأخذه فوائد بسبب تأخرك عن سداد الأقساط فلا يجوز له ذلك، وليس له سوى رأس ماله الذي أقرضك إياه، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}

وعليه، فتسقط مما بقي من الأقساط ما دفعت إليه من الإيجار وتسدد إليه الباقي من القرض فقط دون زيادة، جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133ـ 7ـ 14ـ في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني