الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القيء بين إفساد الصوم وعدمه

السؤال

أتعالج من المس والحسد، وعندما كنت أقرأ القرآن في الصباح وكنت صائمة استفرغت، علما بأنه كان ناشبا في حلقي فحاولت أن أنزله فلم ينزل، ثم حاولت إخراجه وأكملت القرآن واستفرغت، فهل أعيد هذا اليوم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا، أرجو الإجابة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أسأل الله لك ولكل مسلم ومسلمة العافية والسلامة مما ابتلاك الله به، ونعم القرآن شفاء من هذا البلاء، وتسهيلا للإجابة سنقدمها في خطوتين:
الخطوة الأولى: هل صومك صحيح أم فاسد؟ جمهور الفقهاء أن التقيؤ أو الاستفراغ يفسد الصوم إذا كان عن عمد، أما إذا غلب القيء الإنسان وخرج بغير اختياره فلا يفسد صومه إلا إذا ابتلع منه شيئا باختياره بعد وصوله إلى الفم وإمكان بصقه، وهذا التفصيل بأدلته تقدم في الفتويين رقم: ‎‎ 27659، ورقم: ‎ ‎ 102931.

نعم هناك تفصيلات انفردت بها بعض المذاهب عن الجمهور لا داعي لذكرها وفي قول الجمهور مقنع، أما بالنسبة لما علق في حلقك ـ ناشب بحلقي ـ فلا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يكون صعد مع القيء من المعدة فعلق في الحلق: فهذا له حكم القيء على التفصيل المتقدم، لأنه بعضه.
الثانية: ألا يكون مرتبطا بالقيء، بل نشأ من بقايا طعام قبل الفجر أو غير ذلك: فإذا عالجتِه فتحرك من الحلق إلى أسفل جهة المعدة فلا يؤثر في الصوم، لأن كلا من الحلق والمعدة جوف عند الفقهاء، وكذلك إذا صعد إلى الفم فأخرجته فأيضا لا يؤثر، لأنه ليس قيئا، أما إذا وصل الفم وأمكنك بصقه ثم ابتلعته قصدا، فهذا الذي يفسد الصوم، ولمزيد تفصيل انظري الفتوى رقم: 136439.

على ضوء هذا التفصيل تتمكنين من تحديد صحة الصوم من فساده.
الخطوة الثانية: في حكم قضاء صوم هذا اليوم، هذا اليوم الذي صمته إما أن يكون صومه واجبا عليك كرمضان أو الكفارة أو النذر، فهذا يحرم إفساده ويجب قضاؤه وفاقا، وإما أن يكون صوم تطوع كالاثنين والخميس من كل أسبوع، فالأرجح جواز إفساده وعدم جوب قضائه وفاقا للحنابلة والشافعية، خلافا للحنفية والمالكية، قال أشهب في المدونة: إنْ كَانَ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا فَاسْتَقَاءَ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

وانظري الفتوى رقم: ‎ ‎ 126016.

ملاحظة: بقي أنك ذكرت في سؤالك الاستفراغ مرتين، ويبدو أن المرة الثانية كانت بعد محاولة التخلص من الناشب: فأقول إن كانت تلك المحاولة هي سبب الاستفراغ وعلمت أنها تسببه، فهذا يكون من تعاطي أسباب التقيؤ فيدخل في تقيؤ العمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني