الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض من أجل إقراض الغير

السؤال

ما حكم الاقتراض من الناس من أجل إقراض أناس آخرين. مثال ذلك أن شخصاً لا يحب أن يسأل الناس شيئاً، ولكنه يحب أن يكون أنفع الناس للناس، وجاء صديق أو قريب لهذا الشخص طالباً منه أن يقرضه، وكان هذا الشخص ليس معه مال في ذلك الوقت، لكنه ينتظر مالاً في القريب (كالراتب الشهري مثلاً). فهل الأفضل والأكمل خلقاً أن يقوم الشخص بالاقتراض من آخر ثالث لإقراض من يريد الاقتراض منه (وذلك بنية أنه لا يريد أن يرد الذي طلب منه، وكذلك لا يعرضه لسؤال فلان آخر لإقراضه) أم أن الأفضل أن يعتذر هذا الشخص ممن طلب منه وربما تركه في حيرة، أو ضيق ليذهب فيجد له مقرضاً آخر، وربما طال معه الأمر حتى يجد له مقرضاً آخر، وفي بعض الأحيان يكون الموضوع مستعجلاً.
نرجو أن تدلونا على الأفضل والأكمل أجراً وثواباً عند الله تعالى. فهل يتنازل المرء قليلاً عن عزة نفسه (لأنه في حال كان نفس الشخص يريد مالاً فإنه يفضل الصبر والدعاء على الاقتراض) في سبيل خدمة الناس ومساعدتهم في رفع الشدة بإذن الله تعالى، وفضله وتوفيقه عز وجل؟
هذا وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاصة الحكم: أنك غير مطالب بالاقتراض من أجل الإقراض، وهذا معلوم. ومع هذا فأخذك الدين لهذا الغرض المذكور جائز لا إثم فيه، بل عسى أن تثاب على حسن نيتك؛ لأنك تداينت لعون أخيك المحتاج وأنت تريد القضاء، والسعي لقضاء الأخ المسلم وتفريج كربته عمل مشكور يحبه الله.

قال ابن بطال: قال القرطبي: أما قوله عليه السلام: (إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، ما لم يكن فيما يكره الله) فهو المستدين فيما لا يكرهه الله، وهو يريد قضاءه، وعنده في الأغلب ما يؤديه منه فالله - تعالى - في عونه على قضائه. وأما المغرم الذي استعاذ منه عليه السلام فإنه الدين الذي استدين على أوجه ثلاثة: إما فيما يكرهه الله ثم لا يجد سبيلا إلى قضائه، أو مستدين فيما لا يكرهه الله ولكن لا وجه لقضائه عنده، فهو متعرض لهلاك مال أخيه ومتلف له، أو مستدين له إلى القضاء سبيل غير أنه نوى ترك القضاء وعزم على جحده، فهو عاص لربه ظالم لنفسه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني