الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التورق أولى من التحايل على الربا بالخداع

السؤال

اقترضت من بنك تجاري، ونادم على ذلك، والآن أريد الاقتراض من بنك الإسكان العماني، وذلك لتسديد قرض البنك التجاري، لأن نسبة الفوائد أقل بكثير، وطريقة القرض كالتالي: لدى أخي منزل، وبنك الإسكان سيشتري من أخي المنزل لي ويعطي أخي المبلغ، فآخذ من أخي المبلغ دون أن آخذ المنزل، فيبقى المنزل في ملكي ورقيا إلى سداد القرض، راجيا من الله العزيز أن تفيدوني في ما أنا فيه من هم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الإقدام على الطريقة المذكورة، لما تتضمنه من التحايل على الربا وخديعة البنك الذي تريد معاملته، ولو أردت طريقة مشروعة فليشتر لك البنك عقارا أو غيره شراء حقيقيا، ثم يبيعك إياه بثمن يتفق عليه في العقد ولو كان أكثر مما اشترى به البنك العقار، أو السلعة، فإذا دخل العقار أوالسلعة في ملكك وضمانك بعته حينئذ لمن تشاء غير البنك، والأولى كذلك أن لا تبيعه لمن اشترى منه البنك أيضا بعدا عن شبهة العينة، كما بينا في الفتوى رقم: 128739.

فإذا ما تمت المعاملة وفق الطريقة المذكورة كانت المعاملة مشروعة ولك الانتفاع حينئذ بالمال في سداد دينك أوغيره، وهذه المعاملة هي ما يسميها الفقهاء بالتورق، جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب وعليه الأصحاب. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 5987.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني