الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة المال للأولاد حال الحياة.. الحكم والشروط

السؤال

أنا متزوج منذ 8 سنوات ولي زوجة صالحة، وثلاث بنات، وأب، وأم، وإخوة ـ ذكور وإناث ـ كنت قد اشتريت شقة الزوجية من مالي الخاص وكتبتها باسمي، ومعي مال في البنك باسمي، وأملك ذهبا ـ والحمد لله ـ وسؤالي هو: هل يمكن أن أكتب الشقة باسم بناتي حيث لا توجد شقة أخرى أمتلكها باسمي ـ توجد شقة لي في منزل والدي وليست باسمي ـ سمعت أنني قد أكون منعت أهلي وإخوتي من الإرث لو توفيت، علما بأن الوالدين يعيشان حياة متوسطة، ولي أخ مستواه أقل من المتوسط، وأخ آخر مستواه فوق المتوسط، وأخت مستواها متوسط، وإذا أخذت رأي العائلة فإن منهم من سيرفض، ومنهم من سيوافق، لا أريد أن يغضب أحد بسبب هذا التصرف، أريد فقط أن تكون الشقة مكانا آمنا لهن بعد وفاتي، وأريد أن أضع الذهب في خزنة باسم بناتي، فهل هذا حرام وعلي أن يكون المال فقط باسمي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج من حيث الأصل في هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لأبنائه دون بقية ورثته، جاء في الإنصاف للمرداوي: لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده، على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وقال: نقله الأكثر، وعنه: يكره، قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له وقطع به، وأطلقهما الحارثي، ونقل ابن الحكم: لا يعجبني، فلو حدث له ولد سوّى بينهم ندبا، قال في الفروع: وقدمه بعضهم، وقيل: وجوبا، قال الإمام أحمد رحمه الله: أعجب إلي أن يسوي بينهم، واقتصر على كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المغني والشرح، قلت: يتعين عليه أن يسوي بينهم. اهـ.

لكن يشترط لصحة تلك الهبة العدل بين الأبناء فيها، وأن يقبضها الموهوب له، فإن الهبة لا تكون نافذة إلا بالقبض، فلو مات الواهب قبل قبض الموهوب له للهبة فإنها تصبح مالا للورثة، كما بيناه في الفتوى رقم: 100430.

ولمعرفة ما يحصل به قبض الموهوب له للهبة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 136479، 59810، 59583، 72824، 138620.

وينبغي التنبه إلى أنه إن كان المقصود بهبة الشخص لأبنائه هو حرمان بقية الورثة من الميراث، فإن هذا لا يجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 106777.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 12549، 19637، 50206، 105914.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني