الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع أجرة مقطوعة مقابل خدمة حقيقية للاستقراض لا حرج فيها

السؤال

برامج التمويل الأصغر هي بمثابة بنوك محصورة خدماتها على فقراء المجتمع، حيث تقدم لهم القروض الصغيرة والتي تتراوح بين 50 إلى 300 دولار أمريكي(بالعملة المحلية).هذه البرامج تنشأ عادة بدعم خارجي إلا أنه لكي تستمر في تقديم خدماتها لابد أن تعتمد على ذاتها، ولهذا فهي تفرض رسوم تقديم الخدمة والتي تصل في الغالب إلى ما معدله25% سنوياً.هناك من يعترض ليس على حجم الرسوم ولكن على شرعيتها في الإسلام ويعتبرها رباً. أفتونا أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من القواعد العظيمة في باب المعاملات المالية قاعدة: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وقد أجمع على صحة هذه القاعدة، وهي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وغيره.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز طلب الزيادة على الدَيْن سواء كانت الجهة المقرضة خدمية خيرية أو كانت تجارية، إلا أنه لا حرج في أخذ أجرة مقطوعة لا ترتبط بقدر المبلغ المقترض أو مدته مقابل خدمة فعلية تقدمها الجهة للمقترض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية فهي محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.
وراجع الفتوى رقم:
6309والفتوى رقم: 6275
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني