الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء أدوات وآلات لفتح عيادة طبية بقرض ربوي

السؤال

أنا طبيب أسنان من المغرب, وأود فتح عيادة للعمل فيها, وذلك عن طريق الاستئجار عوض الشراء، لكن العيادة في حاجة إلى آلات وأدوات عمل غالية الثمن, وليس عندي المال لشرائها، رغم أنني بحثت بشتى الوسائل عن المال, لكن دون جدوى, وليس لدينا بنوك إسلامية في المغرب, فلم يبقَ لي سوى الاقتراض من البنوك التقليدية التي تقرض بالربا، وأنا اعلم أن الربا من الكبائر, والله يعلم أني أود تجنبه, فهل لي أن آخذ قرضًا لشراء الحد الأدنى من الآلات والأدوات لكي أستطيع العمل وإعانة عائلتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا محرم تحريمًا شديدًا, ولا يباح إلا عند الضرورة, كغيره من المحرمات، وقد وضع العلماء للضرورة ضوابط لا بد من مراعاتها؛ لئلا تتخذ وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها، ومن أهم هذه الضوابط:
أولًا: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فلا يجوز الاقتراض بالربا تحسبًا لما قد يكون في المستقبل.
ثانيًا: ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية، فلا يجوز الإقبال على القرض الربوي مع وجود البديل المشروع, أو الأخف حرمة.
ثالثًا: يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولذلك قرر الفقهاء أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، إلا بما يسد رمقه.
وبناء على هذا, فلا نرى فيما ذكرته من حاجتك لشراء بعض الأدوات للمشروع المذكور ضرورة تبيح لك الاقتراض بالربا, ويمكنك البحث عن من يشتري لك الأدوات, ثم بيعها لك بربح, وتقسط له ثمنها, وهكذا, كما يمكنك البحث عن مشروع آخر لا يستلزم ما ذكرته, فاحرص على الحلال, واعلم أن الله تعالى وعد المتقين بالفرج والرزق الحسن في قوله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني