الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز إعطاء الزكاة لغني ولا إشراك نية أخرى مع الزكاة

السؤال

أنا وزوجي نعمل ونضع النقود سويا، ونريد أن نخرج زكاة النقود، وزوجي عنده أخوان موظفان ويريد أن يعطيهما زكاة النقود ويعتبرها هدية وحلوان بيت جديد اشتراه، فهل يجوز أن يعتبره زكاة وفي نفس الوقت حلوانا رغم أنهم غير محتاجين؟ فخالفته الرأي لكنه لم يسمع، فهل علي إثم؟ البارحة دخلت المسجد لصلاة المغرب بعد أن كنت منقطعة عن الصلاة لعذر شرعي، وعند الصلاة أحسست بضيق وأحسست بأن الإمام علا صوته، وأحسست أنني سأموت فقطعت صلاتي وصلاة أمي، وجلست على الأرض في حاله رجفان وبكاء وانهيار متواصل وأحسست بالدوار والتعب، ولم أستطع الوقوف ولم أتوقف عن البكاء إلا بعد الخروج من منطقة المسجد، وأشعر بخوف من الموت رغم أنني أخذ سيبراليكس ـ علاج نفسي للوسواس القهري ـ انصحني فإني أخاف من الرقية، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شرط الزكاة ملك النصاب، قال الحجاوي في الإقناع: ولا تجب إلا بشروط خمسة: ...الثالث: ملك نصاب.

والنصاب هو: ما يساوي قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، أو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا بلغ المال أحد هذين المقدارين فقد بلغ نصابا، وخلط مالك بمال زوجك لا يؤثر، فكل منكما مسئوول عن ماله، وإخراج زكاته، قال الحجاوي: ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ولا الخلطة في غير السائمة.

ولا بد لكل واحد منكما من نية تخصه عند الإخراج، وأما قولك: وزوجي عنده إخوان موظفان ويريد أن يعطيهما زكاة النقود ويعتبرها هدية وحلوان بيت جديد اشتراه، فهل يجوز أن يعتبره زكاة وفي نفس الوقت حلوانا رغم أنهم غير محتاجين ـ فبالقطع لا يجوز دفع الزكاة لهم مع غناهم، وحد الغنى الكفاية، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 59224.

كما أنه في الحال التي يجوز فيها دفع الزكاة إليهم، فليس له أن يفتدي معروفا كان سيدفعه ـ وهو الحلوان الذي جرت العادة به عند الناس لمن استجد بيتاً ـ فهو بذلك يجلب إلى نفسه نفعاً، قال النووي في المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَلَا وَالِدِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: إحداهما: أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ يَجْلِبُ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا، وَهُوَ مَنْعُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ. اهـ

وأما مسألة الإثم: فإن عليك أن تناصحيه في ماله، وتبيني له عدم الإجزاء من فتاوى العلماء، وأما مالك أنت، فلا بد أن تدفعي زكاته على الصورة المشروعة، وإلا كنت آثمة.

وأما جواب السؤال الثاني: فحاولي التخلص من هذه الهواجس، واستمري على العلاج النفسي، وبإمكانك التواصل مع موقعنا: استشارات، وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 20623، 3086، 103641.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني