الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل هناك زواج عرفي جائز؟

السؤال

أنا شاب عمري 21 سنة أعيش في أمريكا, وملتزم بديني, رغم أنني في بلاد الفتن والشهوات، وهناك فتاة أمريكية طرحت عليّ الزواج، وأريد أن أتزوجها عرفيًا، وعندما أتأكد من سعادتي معها أتزوجها زواجًا كاملًا، وسأتزوجها بعلم والدي ووالديها، فكيف أتزوج زواجًا عرفيًا ليس محرمًا؟ مع العلم أنني قادر على شراء منزل في أمريكا, ويمكنني أن أتحمل المسؤولية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها الولي, والشهود، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 96558.

وعليه، فإن أردت الزواج من تلك الفتاة فليكن ذلك بإيجاب من وليها ـ أو وكيله ـ وقبول منك ـ أو وكيلك ـ في حضور شاهدين مسلمين، على أن يكون الزواج مؤبدًا لا توقيت فيه.

أما إذا تزوجتها على أن تطلقها بعد مدة معلومة أو مجهولة، أو يكون الزواج على شرط أنها إن وافقتك وإلا طلقتها، فهذا زواج باطل، لكن إذا لم تشترط ذلك في العقد ولكن نويته بقبلك فقط فالزواج صحيح عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 50707.

وننبه إلى أن توثيق الزواج ليس شرطًا لصحته، لكنه صار في هذا الزمان من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة, وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني