الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الجمع والقصر لمن يتنقل بين عدة أماكن المسافة بينها سفر

السؤال

كنت أسكن مدينة جدة، وانتقلت للعمل بمدينة الرياض دون زوجتي وسكنت بها، وانتقلت زوجتي للعمل مدرسة بمدينة الدمام، ومنزلي الرئيسي ومنزل أهلي وأهل زوجتي بالمدينة المنورة، وقد استأجرت منزلا صغيرا في جدة وآخر في الدمام، والآن أعمل لمدة خمسة أيام في الرياض ثم اقضي يومي نهاية الأسبوع في إحدى المدن التالية غالبا جدة أوالمدينة أوالدمام، وأبقى في حالة سفر ولا أجلس في تلك المدن أكثر من يومين أو ثلاثة بالكثير، ثم أعود للرياض للعمل، وسؤالي هو: إذا أردت العمرة الآن، فهل يحق لي أن أحرم من أي مدينة من تلك المدن أو أحرم من مدينة معينة؟ وما هو حكم قصر وجمع الصلوات بالنسبة لي؟ أفتوني مأجورين في أقرب وقت جزاكم الله عنا ألف خير وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما العمرة: فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به عند خروجك ناويا العمرة، فإن خرجت من الرياض أو الدمام فإنك تحرم من ميقات أهل نجد، وإن خرجت من المدينة ناويا العمرة فإنك تحرم من ميقات أهلها، وإن بدا لك أن تعتمر وأنت في جدة فأحرم من حيث أنت ولا يلزمك الخروج للميقات، لأن من أنشأ من دون الميقات فمهله من حيث أنشأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وأما قصر الصلاة: فالواجب عليك أن تتم الصلاة في البلد الذي اتخذته وطنا، ويجب عليك كذلك أن تتم إذا نويت الإقامة ببلد أربعة أيام فأكثر، وانظر الفتوى رقم: 115280.

وينبغي لك أن تتم في البلد الذي تقيم زوجتك فيه وإن لم يكن وطنا لك خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 198887.

وأما الجمع: فيجوز حيث يشرع القصر عند الجمهور، وإن كان تركه أولى، وحيث لا يشرع القصر، فلا يجوز الجمع إلا إن وجد عذر آخر يبيحه، وانظر لبيان الأعذار المبيحة للجمع الفتوى رقم: 6846.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني