الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نذر صيام ثلاثة أيام كلما نظر إلى محرم

السؤال

كنت قد نذرت أني كلما نظرت لمحرمات سأصوم عن كل مرة 3 أيام. وللأسف وقع نظري على كثير من المحرمات لمدة 6 سنين، ولم أوف بنذري.
حسبت ما علي صيامه على أقل تقدير فكان حوالي 3 سنين صيام، ولا يمكنني أن أوفي بهذا النذر. علمت أنه يمكنني أن أكفر عن النذر ككفارة اليمين. لكن السؤال: هل يجب علي التكفير عن النذر في كل مرة حنثت فيها، علما أنني قصدت وقتها التكرار أي كلما نظرت للمحرمات سأصوم 3 أيام. وإن كنت سأكفر ككفارة اليمين فسيشق علي التكفير عنها أيضا. ما العمل؟
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ترك الحرام واجب بأصل الشرع، فلا يجوز للمسلم تعدي حدود الله عز وجل -كما هو معلوم- ونذر ترك الحرام يؤكد وجوب الترك.
وهذا النوع من النذر يسميه أهل العلم نذر اللجاج –وهو الذي يخرج مخرج اليمين، ويقصد به الحث على فعل شيء أو تركه- وصاحبه مخير بين الكفارة والوفاء بالنذر . وانظر الفتوى رقم: 30392 .
وعلى ذلك فإن عليك كفارة يمين عن كل مرة نظرت فيها إلى الحرام كما جاء في صيغة النذر-كلما- وفي نيتك بقصد التكرار. أو عليك الوفاء بصيام ثلاثة أيام عن كل مرة.
والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. [المائدة:89].
وإن عجزت عن الكفارة بأحد هذه الأمور فإنها تبقى في ذمتك حتى تقدر عليها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسقط بالعجز؛ وانظر الفتوى رقم: 98036.
وأما قولك: فسيشق علي التكفير عنها أيضا.. ؛ فإن كانت المشقة غير عادية ويترب عليها هلاك أو تلف عضو.. فإنها تسقط عنك، وإن كانت عادية ويمكن تحملها؛ فإنها لا تسقط . وانظر الفتوى رقم: 179595 لمعرفة ضابط العجز والمشقة المؤثرة في التكليف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني