الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز عضل الزوجة إذا كانت على علاقة بغير زوجها

السؤال

رجل تزوج امرأة كانت تحب شابا في الكلية واستمرت المكالمات واللقاءات بعد الزواج، فهل يحق للزوج أن يعضلها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت لهذا الزوج أن زوجته لا تزال على علاقة مع ذلك الشاب وتحادثه، فعليه أن ينصحها ويذكرها بالله تعالى، ويبين لها أن في هذا معصية لله تعالى وتفريطا في حق الزوج، فالزوجة مأمورة بأن تحفظ زوجها في نفسها، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.

قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. اهـ.

وقال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: حافظات للغيب ـ صائنات لنفوسهن في غيبة أزواجهن كما يصنها في حضرتهم: بما حفظ الله ـ كما أمر الله تعالى، ومقابلة لوصية الله تعالى بهن وأمره الرجال بحفظهن والإحسان لهن. اهـ.

فإن تابت هذه المرأة فبها ونعمت وإلا فلزوجها الحق في عضلها لتفتدي منه، قال تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء:19}.

فقد ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن الفاحشة المذكورة في الآية لا تقتصر على الزنا، بل تعم غيره، قال الطبري: فمعنى الآية: ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم فتضيقوا عليهن وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتكم ـ المهر ـ إلا أن يأتين بفاحشة من زنا أو بذاء عليكم وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم.. فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق إن هن افتدين منكم به. اهـ.

وجاء في تفسير القرطبي: وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبينة في هذه الآية البغض والنشوز قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها، وهذا هو مذهب مالك. اهـ.

وننبه إلى حسن الاختيار عند الإقبال على الزواج والحرص على المرأة الدينة الخيرة الصينة التي تعرف لربها حقه وتؤدي إلى زوجها مستحقه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني