الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة في مسجد بينه وبين المقبرة سور

السؤال

بجانبنا جامع لا يوجد به قبر في صحنه ولا في المكان الذي نصلي فيه، وحوله من الخارج مقبرة وهي محيطة بمبني الجامع ومحاطة بسور به 3 أبواب تدخل للمقبرة، وفي أحد الاتجاهات لا يوجد حائط ولكنه متسع يفضي إلى القبور، فما حكم الصلاة في هذا الجامع؟ وإن كانت لا تصح، فهل تجب علينا إعادة الصلاة التي صليناها فيه؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج في الصلاة في المسجد المذكور طالما أنه ليس بداخله قبر، ويوجد بينه وبين المقبرة حائل وهو السور الخارجي من الجهات الثلاث وحائط المسجد من الجهة التي ليس فيها سور خارجي, وقد نص أهل العلم على أن حائط المسجد يكفي في كونه حائلا بين المسجد والقبور لا سيما إذا كانت المسافة بين المسجد والقبور بعيدة، كما قد يُفهم من قولك: متسع ـ جاء في مطالب أولي النهي: فَإِنْ كَانَ حَائِلٌ لَمْ تُكْرَهْ الصَّلَاةُ وَلَوْ كَانَ كَمُؤَخَّرَةِ رَحْلٍ كَسُتْرَةِ الْمُتَخَلِّي، فَلَا يَكْفِي الْخَطُّ، وَيَكْفِي حَائِطُ الْمَسْجِدِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَهُمْ: لَا يَضُرُّ بَعْدَ كَثِيرٍ عُرْفًا... اهـ.

قال العلامة العثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل: ما هو الحَدُّ الفاصل في الصلاة إليها؟ قلنا: الجدار فاصل، إلا أن يكون جدارَ المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جداراً يحول بينك وبين المقابر، فهذا لا شَكَّ أنه لا نهي، كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي. اهـ.
وسئل ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ عن مسجد يقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية متران، وكذلك الجنوبية متران، فأجاب بقوله: لا حرج في بقاء المسجد المذكور، لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به، لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين، لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور، فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد، أو طريق يفصل بينهما، هذا هو الأحوط والأولى، ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور، أما إن كانت عن يمين المسجد، أو عن شماله، أي عن يمين المصلين، أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئا، لأنهم لا يستقبلونها، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني