الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من علق طلاق زوجته ثلاثا على أمر ما ولم يدر فعلته أم لا ثم طلقها مرة أخرى

السؤال

شككت في زوجتي أنها تكلم رجلا أجنبيا، فقلت لها: إذا تواصلت مع أي رجل غريب فأنت طالق طالق طالق من غير رجعة ـ فلم ترد علي، هل تواصلت معه أم لا؟ وبعد ذلك حصلت مشكلة أخرى، فطلقتها طلاقا آخر وأرجعتها في نفس الوقت، فما حكم الطلاق الأول إذا صدر منها الفعل؟ وهل يعتبر طلقتين؟ أم واحدة؟ وهل هي محرمة علي إذا لم أعلم هل صدر منها الفعل أم لا؟، وهي الوحيدة التي تعلم، وهل الأرجح أن تكون في بيتي أو في بيت أهلها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الواجب إحسان الظن بالزوجة، فلا يجوز للزوج أن يسيء بها الظن في غير ريبة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.

وما صدر منك هو أنك علقت طلاق زوجتك بالثلاث على تواصلها مع رجل غريب، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه في قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا قصد الزوج التهديد لم يقع الطلاق، بل تلزمه كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3795.

وقول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق ـ تقع به طلقة واحدة، إلا إذا قصد الزوج إيقاعه ثلاثا، فيقع ثلاثا، وانظر الفتوى رقم: 214249.

وقوله: من غير رجعة ـ لغو، لا اعتبار له في قول جمهور الفقهاء، كما بينا في الفتوى رقم: 116761.

وإذا لم يثبت عندك أنها تواصلت مع رجل غريب، فالأصل أنها في عصمتك ما لم يثبت خلاف ذلك، وليس لك البحث فيما إن كانت قد تواصلت مع أجنبي أم لا، هذا بالإضافة إلى أن المرجع إلى نيتك في تحديد المقصود بهذا التواصل، وإذا كان الطلاق رجعيا وجب على الزوجة الاعتداد في بيت الزوجية باتفاق الفقهاء، وكذا الحال بالنسبة للبائن في قول فقهاء الحنابلة، والجمهور على أن لها أن تعتد حيث شاءت، وإذا اعتدت البائن في بيت زوجها وجب أن تكون في جزء منه مستقل بمرافقه، لأنها أجنبية عنه، وراجع الفتوى رقم: 139381.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني