الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته قبل الدخول ثم دخل بها وأنجبت له أولادا

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة قبل الدخول بها، وبنيت بها، ولي منها 3 أطفال.
أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق قبل الدخول تبين به الزوجة من زوجها بينونة صغرى، فلا يحل له رجعتها إلا بعقد جديد. وبهذا تعلم أن بناءك بزوجتك - بعد طلاقك لها قبل الدخول - أمر لا يجوز. فالواجب عليك فراقها، وإن كنت ترغب في استمرار النكاح فالواجب تجديد العقد الآن بإذن وليها وحضور الشهود. وراجع الفتوى رقم: 4116 والفتوى رقم: 20741.

وإن كنت تعتقد حل وطئها، لحقك نسب هؤلاء الأولاد الثلاث؛ وانظر الفتوى رقم: 21466.

وننبه إلى أن يحرص المسلم على سؤال أهل العلم فيما يحتاج إلى معرفته قبل الإقدام على العمل، وخاصة في مثل هذه الأمور المتعلقة بالفروج.

قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، . وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني