الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط الرجل على زوجته عدم النفقة وإخفاء ذلك عن وليها

السؤال

مشايخنا الفضلاء: أريد أن أتزوج امرأة مطلقة مرتين وعندها طفلان، واتفقت أنا وهي على أنني لا أتحمل مسؤولية المصاريف وجعلته شرطا لزواجنا، فقبلته، ولا تريد إخبار ولي أمرها بهذا الشرط خوفا من أن يرفض زواجنا، فهل نكاحنا سيكون صحيحا إذا لم تخبر ولي أمرها بهذا الشرط؟ وإذا أخبرته بهذا الشرط ورفض، فهل لأخيها أن يكون ولي أمرها بدون توكيل من أبيهما؟ وجزاكم الله خيرا وبارك في مجهودكم للمسلمين وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم هذا النكاح مستوفيا شروط الصحة كإذن الولي وحضور الشهود كان نكاحا صحيحا، وراجع شروط النكاح في الفتوى رقم: 1766.

ولا يؤثر على صحته عدم علم الولي بالشرط المذكور، ولكن هذا الشرط باطل، فتستحق الزوجة النفقة، وانظر الفتوى رقم: 176265.

ولا يجوز لها أن يزوجها أخوها مع وجود أبيها، لأنه لا يجوز أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لمسوغ شرعي كالعضل ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 106705، ففيها بيان الحالات التي تسوغ انتقال الولاية إلى الأبعد مع وجود الأقرب.

ورفض أبيها لهذا الشرط لا يجيز أن يزوجها أخوها مع وجود أبيها، وبما أن هذا الشرط وجوده كعدمه، فلا داعي لذكره أصلا، ولها بعد أن يتم النكاح أن تتنازل عن نفقتها، ولعل الله تعالى يفتح لك بسبب هذا الزواج أبواب الرزق، قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}.

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني