الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء بيت عن طريق البنك مع التحايل على شروط البنك المركزي

السؤال

جزاكم الله عنا خيرا على ما تقدمونه للأمة.
سؤالي يا شيخنا الفاضل طويل قليلا، فأرجو منكم الصبر معي.
أعمل كوسيط عقاري, وتوجد فلتان معروضتان للبيع عندي، متجاورتان، ما يسمونه بتوين فيلا. وقد عثرت على مشتر للفيلتين، ونحن نبيع هذه الفيلا هيكلا فقط, أي على المشتري أن يكمل التشطيبات، والنوافذ إلى آخره على حسابه, فنحن سعرنا للفيلتين هو 113,300 ريال، وهذا السعر شامل لعمولتي التي هي 3% ثم سيكمل المشتري التشطيبات على حسابه، واتفاقنا هو أننا سنوفر للمشتري اليد العاملة لتكميل التشطيبات شرط أن يشتري هو التشطيبات بنفسه, وتكلفة التشطيبات هي 24 ألفا لكلا البيتين، يعني المجموع هو 137,300 ريال. والشراء بطريقة إسلامية عن طريق بنك، لكن هناك قانون فرضه البنك المركزي وهو صعب على أغلب الناس وعامتهم، وهو شرط أن يدفع المشتري 20% من سعر العقار، ويتكفل اللبنك بال 80% فالذي حدث أن مدير البنك قال للمشتري إن هذا القانون ليس من الشريعة الإسلامية، وفيه صعوبة على الناس والمواطن. ومن أين للناس مبلغ ك 20% الذي يساوي 27,400 من سعر البيت. والذي فهمته أنا من المشتري أنه لا يجب الالتزام بهذا القانون؛ لأنه تصعيب على الناس. فاتفقوا مع مكتب التثمين العقاري على أن يثمنوا البيت بقيمة 20 % زائدة عن قيمته الأصلية فقط على الورق ( مع علم البنك ) فعند خصم ال20% الزائدة تبقى قيمة البيت الأصلية وهو ما يحتاجه المشتري، فيعطيه البنك المبلغ الذي يحتاجه بالضبط وهو 137,300 و لا يُعطي أي زيادة إنما هو المبلغ الذي يحتاجه للبيت؛ لأن البنك يموله ليستلم البيت جاهزا وليس هيكلا, ثم المالك يأخذ مبلغ البيع الذي هو 137,300 ويأخذ حقه وحقي 113,300 ويرجع 24,000 للمشتري، وهو المبلغ الذي يحتاجه للتشطيبات، ولن يعطيه البنك، ولن يأخذ المشتري لنفسه ولا فلسا أو ريالا زائدا؛ ولأن قانون البنك أن يعطي المبلغ للمالك كاملا وهي قيمة البيت جاهزا.
فهل التحايل على قانون البنك المركزي الذي ذكرته في البداية جائز أم لا ؟ وهل المبلغ المدفوع للمالك وعمولتي حلال أم حرام؛ لأننا نفعل العكس مع وزارة الإسكان؛ لأنهم يأخذون 3% من كل أرض تباع عند تسجيل العقار باسم المشتري الجديد, فقال لي أحد الإخوة إنه يجوز كتابة قيمة أقل في العقد؛ لأنهم يأخذون نسبة عالية بدون وجه حق, فنحن نكتب في العقد قيمة أقل من قيمة البيع الحقيقية؛ لأن 3 % هي نسبة عالية، ويأخذون النسبة في كل مرة تباع فيها الأرض إلا في حالة بيعت لأخ، أو أب، أو أقارب من الدرجة الأولى. إلى هذا فإني أريد أن أنوه أن المنطقة التي تباع فيها الأراضي قد تكون في بعض الأحيان بدون شوارع، أو ماء، أو حتى كهرباء ويبني المشتري البيت ويسكن ولا زالت الخدمات لم تصل للمنطقة من شارع، وماء، وقد تكون فقط الكهرباء ( توفير الخدمات وظيفة وزارة البلدية وليس الإسكان ) فاقتراحنا أن يأخذوا حق خدمتهم التي يقدمونها كالورق، واستخراج الملكية، ويكون مبلغا بسيطا وليس 3% الذي قد يكون في مبلغ مثلا 260,000 ونكتب السعر الحقيقي ليأخذوا مبلغ 7,800 مقابل الخدمات البسيطة التي يقدمونها.
أرجو الإفتاء بأقصى سرعة ممكنة وجزاكم الله خيرا.
( أريد أن أنوه أن العملة هي الريال العماني وليس السعودي )

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة الإسلامية تحتاج إلى بعض الإيضاح: هل يشتري البنك نفس العقار ومن ثم يبيعه للعميل؟ وما وجه أن البنك يعطي العميل ثمن المنزل؟ ولو كان البنك يشتري المنزل فمن المفترض أن يشتريه على حاله، أي غير مشطب. فالأمر يحتاج منك إلى إيضاح حول هذه المعاملة.

وأما ما تأخذه وزارة الإسكان عند تسجيل عقود بيع العقارات، فحكمه حكم الضرائب، وفيها تفصيل:
فإن كانت موارد الدولة لا تكفي لتوفير الخدمات إلى المواطنين، وتوجد حاجة إلى فرض تلك الضرائب، فهي ضرائب جائزة ولا يحل التهرب منها.
أما إن كانت تلك الضرائب تفرضها الدولة على المواطنين بدون مقابل، أو تجعلها عليهم وفي موارد الدولة ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة، فهذه ضرائب محرمة، ويجوز التهرب منها والتحايل عليها.
وكذلك إن كانت هناك حاجة لفرض ضرائب قليلة، فلا يجوز فرض ضرائب كثيرة فوق حاجة الدولة؛ لأن الأصل حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بدون رضاه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وصححه الألباني. وحينئذ يجوز التهرب من القدر الزائد المحرم.
وراجع الفتوى رقم: 133473وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني