الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بذل المال من أجل تطوير ألعاب الكترونية

السؤال

أعمل على تصميم ألعاب إلكترونية عادية ليس فيها مشاهد محرمة، ومن خصائصها أنها تحتاج إلى المال الحقيقي في حال رغبة اللاعب التطور والسرعة في الإنجاز، ولا يوجد لاعب خاسر خسارة مباشرة ـ يعني أنه لا يؤخذ ماله في اللعبة وقد لا يستفيد إلا المتعة مقابل المال ـ مع أنها تلعب من غير الحاجة إلى المال الحقيقي، في الخلاصة استمتاع بمميزات والإنجاز والتقدم والتطور بسرعة في اللعبة في مقابل المال الحقيقي، وبإمكان اللاعب أن يشتري ويبيع داخل اللعبة بمال غير حقيقي ممنوح بلا مقابل، وفي حال دفع المال حقيقية فسيحصل علي رصيد إضافي كبير من مال غير حقيقي لأجل اللعبة ليستمتع أكثر، فهل ربحي من مال اللاعبين في شرائهم لمميزات كثيرة في اللعبة حلال مع أنني خسرت في تصميم اللعب وتكلفني مبالغ للتشغيل باستمرار؟ وهل يجوز للاعب أن يبيع مركزه في اللعبة بمال حقيقي، لأنه تعب وخسر وقتا ودفع مالا فيه؟ وهل يجوز لي أخذ عموله بينهما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت اللعبة وفق ما ذكرت غير مشتملة على محظور شرعي، فلا حرج في اللعب بها وبذل المال مقابل ذلك مع أنه لا ينبغي الإكثار من اللعب، بل يحرم إن أدى إلى تضييع واجب، وقد بينا الضوابط الشرعية، اللازم توفرها لجواز اللعب بألعاب الحاسوب في الفتاوى التالية أرقامها: 880، 8089، 18846.

وعلى كل، فإن توفرت تلك الضوابط وخلا اللعب من المحاذير الشرعية، فلا حرج في شراء اللاعب لإمكانيات تزيد اللعب متعة، وله الاعتياض عن مركزه الذي حققه في اللعبة لغيره، والتوسط في ذلك لا حرج فيه ولو بعوض، لكن هذا مما ينبغي التنزه عنه، لما يؤدي إليه ذلك غالبا من ضياع الأوقات والتفريط في الواجبات ولو سلمت اللعبة من المحظورات كالقمار وبيع مالا منفعة فيه ونحوه، وللفائدة انظر الفتويين رقم، 123128، ورقم: 3127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني