الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز ادخار المرأة من مصروف البيت لصالح بناتها

السؤال

أرجو أن تكونوا بخير شيوخنا الأفاضل، وسؤالي هو: والدة لديها بنتان وتأخذ مبلغا معينا من المصروف الشهري الذي يخصصه زوجها لمتطلبات العائلة دون علمه، لتدخره لبنتيها، وتقول إن المال من حقها، لأنها في بداية زواجهما كان الزوج يوجه راتبه لبناء المنزل وتقوم هي بالصرف على بناتها، أو على المنزل من راتبها، وتقول الآن لا يقبل أن يعطيني شيئا من حقي من المنزل، وقد أعنته كثيرا في بداية حياتنا وتقول أنا لا آخذ المال لنفسي، فهو يحرم علي، غير أنني أود أن أؤمن مستقبل بناتي لأجهزهن إذا ما أتاهن نصيب.. فما حكم فعلها يا شيخ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتوى سابقة أنه ليس للزوجة أن تدخر شيئا من المصروف الذي يخصصه الزوج لنفقات العائلة لنفسها أو غيرها في غير ما حدده الزوج إلا بإذنه النصي، أو العرفي، وذلك في الفتويين رقم: 67339، ورقم: 77167.

وبناء عليه، فعلى تلك المرأة إخبار زوجها بما تفعل، فإن أذن لها فبها ونعمت، وإلا فعليها رد المبلغ المدخر إليه، وأما ما أنفقته سابقا على العائلة، فإن كان على سبيل التبرع منها، فليس لها الرجوع فيه ومطالبة الزوج به، وإذا كان لها حق المنزل بأن كانت قد شاركته في بنائه لا على سبيل التبرع، فلها الحق في مطالبته بأن يكتب لها نصيبها منه، وإن شاءت التنازل عن حقها فلها ذلك، وللمزيد نرجو مراجعة الفتويين رقم: 70313، ورقم: 121850.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني