الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تكلم المرأة مع غير محارمها

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تتكلم مع إخوان زوجها وفي الصباح تقول لهم صباح الخير وفي المساء مساء الخير؟أرجو الرد عاجلاً ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:32-33].
فإذا كان كلام المرأة طبيعياً، وبدون خضوع بالقول، وبدون تبرج وإبداء زينة.... فهذا لا مانع منه شرعاً، لقول الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ [الأحزاب:53].
وهذا الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن المرأة يمكن أن تتكلم في حاجتها مع الرجال بالضواط التي أشرنا إلى بعضها، ولا مانع أن يسلموا عليها، وتسلم عليهم إذا أمنت الفتنة والخلوة والاختلاط المريب.
فقد كان بعض الصحابة يسلمون على بعض الصحابيات، وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى المسلم أن يراعي في ذلك كله الضوابط الشرعية، فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء والخلوة بهن.... فقال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم.
والحاصل أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز الكلام مع المرأة لحاجة إذا ضبطت بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني