الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزوجة التي تؤذي زوجها بسبب تحريض أهلها

السؤال

هناك خلاف بيني وبين أهل زوجتي، وقد آذوني في مستقبلي كثيرا، وكانت زوجتي معي إلى أن استمالوها وحرضوها علي، وعندما منعت ابنتي الصغيرة عنهم، فإن زوجتي آذتني وضربتني وأخذت البنت مني بالقوة وهددتني بالشرطة، فما حكم هذه الزوجة؟ وهل يجوز لي أن أمنع ابنتي الصغيرة عنهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإفساد الزوجة على زوجها من الأمور العظيمة، ومن سبل تشتيت الأسر، ولذلك نهى عنه الشرع، كما بينا في الفتوى رقم: 49592.

فإن كان الواقع ما ذكرت من تحريض هذه الزوجة من قبل أهلها ، فإنهم مسيئون بذلك وآثمون، فالواجب أن ينصحوا بأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا الفعل الشنيع، وننبه بهذه المناسبة إلى أن يكون أهل الزوجة أو أهل الزوج عونا للزوجين على الوفاق والوئام لا الشقاق والخصام، وإذا كانت زوجتك قد آذتك وضربتك وأخذت منك هذه البنت وهددتك بالشرطة، فهي امرأة ناشز، ونشوز الزوجة قد بينا علاجه بالفتوى رقم: 1103.

فإن وفقت للعلاج من خلال هذه الخطوات فالحمد لله، وإلا فانظر في أمر طلاقها، ولك الحق في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي نفسها منك بمال ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 93039.

وما دامت الزوجية قائمة فحضانة الولد حق للأبوين معا، فليس لأحدهما الاستبداد بها، وعند الفراق تكون حضانته للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يليها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، ويمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 6256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني