الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من الكافرة بعد إسلامها إن كانت متزوجة بكافر, وحكم إنفاقها على أولادها

السؤال

أنا رجل أقيم في المهجر، وغير متزوج في بلادي, تعرفت إلى امرأة كاثوليكية تعمل معي، وهي متزوجة، ولديها ثلاثة أولاد دون سن البلوغ في بلدها الأصلي, فدعوتها للإسلام، ثم بعد فترة أشهرت إسلامها برغبتها الشخصية، وباقتناع شديد حيث لم تكن مقتنعة أساسًا بدينها، وكانت تبحث عن الاستقرار الفطري في هذا الشأن, ثم تزوجنا زواجًا عرفيًا - فقط - حيث لا يمكن الزواج بها زواجًا مدنيًا؛ لعدم إمكانية ذلك في بلاد المهجر, وأنا وهي نعلم تمامًا أنها لم تعد تجوز لزوجها الأصلي, وذلك بعد مصارحتها له بهذا الموضوع، واشتراطها إسلامه لتعود إليه، ورفضه رفضًا قاطعًا لذلك, كما أنه لا يوجد لديهم طلاق حيث إنها تزوجت زواجًا كنسيًا ومدنيًا, كما أنه منع أولاده من أن يسافروا معها ولو للزيارة، كما أنهم يفضلون البقاء مع والدهم بالرغم من أنه لا ينفق الإنفاق الكافي عليهم؛ لأن عمله بشكل منفرد لا يسد حاجاتهم, فهل يتوجب عليها التوقف عن الإنفاق على أولادها الصغار من منطلق أن الإسلام يجبُّ ما قبله؟ وهل ينسحب ذلك على الأولاد كما ينسحب على الزوج؟ تقبلوا مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أسلمت زوجة الكافر ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها، انتهت العصمة بينهما؛ وانظر الفتوى رقم: 126553.
لكن لا يصح زواجها دون ولي، فإن كان أولياؤها كفارًا، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، فإن لم يكن، فيزوجها رجل عدل من المسلمين، كما ينبغي فسخ العقد الأول في المحاكم؛ وراجع الفتوى رقم: 139480
ونفقة الأم على أولادها المحتاجين واجبة عليها إذا كانت موسرة، ولم يكن للأولاد من ينفق عليهم؛ وانظر الفتوى رقم: 131457, والفتوى رقم: 177965.
لكن اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على الأقارب عند اختلاف الدين.

قال ابن قدامة - رحمه الله -: الثاني: أن يكون دينهما مختلفًا، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه, وذكر القاضي في عمودي النسب روايتين؛ إحداهما، تجب النفقة مع اختلاف الدين, وهو مذهب الشافعي.

فمسألة وجوب نفقة من تجب نفقته من ولد أو والد لصغره، وفقره مع اختلاف الدين فيها خلاف كما رأيت، والمذاهب الثلاثة الحنفي، والمالكي، والشافعي يوجبونها بخلاف المذهب الحنبلي.

وعليه, فالأحوط والأولى بتلك المرأة أن تنفق على أولادها الصغار المحتاجين خروجًا من خلاف من يوجب نفقة الولد أو الوالد مع اختلاف الدين، علمًا بأن من بين هؤلاء من لا يوجب النفقة على الأمهات أصلًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني