الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مراسلة أهل البدع وإقامة تواصل معهم

السؤال

كانت لي زميلة في المدرسة، ولكنها ليست من أهل السنة. وبعد سنوات أرسلت لي السلام عبر برنامج دردشة، وسألت عن أحوالي.
هل يجوز لي أن أجيبها وهل رد سلامها واجب ؟
قرأت في الفتاوى أنه إذا كان الشخص يستطيع أن ينكر البدع فيجوز أن يتعامل مع أهل البدع، وكذلك قرأت عن رد السلام لهم، ولكني لا أعلم إن كانت لديها بدع مكفرة أو لا؟ وقبل ذلك كانت تراسلني بالرسائل القصيرة، ولكن لم تكن تتكلم عن ما تعتقد، وكانت فقط تسأل عن أخباري، والدراسة ولا أدري هل أجيبها أم لا؟ ولكن إذا تكلمت عن البدع لا أعرف كيفية الإنكار عليها، ولا أظن أني قادرة على دعوتها وأنا في حيرة هل أجيبها؛ لأن رد السلام واجب أم لا أفعل لأنها ليست سنية، ولكن غالب الأمر أنها فقط تسأل عن أحوالي أو عن الدراسة؟
أرجو أن يصلني الجواب في أقرب وقت؛ لأني لا أعرف ماذا أفعل وهي سألت عني قبل الآن ولكني لم أجبها حتى أعلم ماذا أفعل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أهل البدع على نوعين:

النوع الأول: من بدعته مكفرة، فهذا يعامل معاملة الكفار، فلا يُبتدأ بالسلام عليه، ويجوز رد السلام إذا سلم.

والقسم الآخر من بدعته ليست مكفرة، فالأصل وجوب رد السلام عليه إذا سلم، ويجوز هجره، وترك رد السلام عليه إذا كان في ذلك مصلحة.

قال ابن عثيمين: هل نسلم على المبتدع ؟

الجواب: في ذلك تفصيل: إن كانت البدعة مكفرة؛ فإنه لا يسلم عليه؛ لأن الكافر لا يجوز أن تسلم عليه. وإن كانت لا تبلغ الكفر، كما لو كان مبتدعًا في بعض الأذكار التي لا تخرج من الملة، وما أشبه ذلك، فإنه ينظر إن كان في ترك السلام عليه مصلحة، وجب أن نترك السلام عليه. كيف تكون مصلحة في ترك السلام؟ نعم, ليعرف أنه إنما هجر لأنه مبتدع؛ فيرتدع عن بدعته ويتوب، فهنا يجب أن نهجره لحصول توبته، وإن كان لا يزداد بالهجر إلا مفسدة وإقدامًا على البدعة، ودعوة إليها فإننا لا نهجره؛ لأنه مسلم, ولا يجوز هجر المسلم لغير مصلحة شرعية. من لقاء الباب المفتوح .

وراجعي للفائدة في التعامل مع أهل البدع الفتويين: 19998 14264
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني