الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام

السؤال

ما حكم ما تفعله جدتي حيث إنها كثيرة الشك، والظنون السيئة؛ بحيث إنني كلما هممت أن أحبها كرهتها في نفسي، ولم أرها أنني أحبها. لكن تعلمون أن تصرف المحب غير تصرف الكاره، فهي في معظم حركاتي ذاهبة ناظرة إلي بعينيها مراقبة، وأحياناً أمل وأكره الحركة فأغلق الباب على نفسي، وهي بين الفينة والأخرى تحب أن تعرف ماذا أفعل؟ وماذا أخذت وإلى أين ذهبت؟ فلم أعد أقول لها إلى أين سأذهب، وأذهب بنفسي، وهي صاحبة آثام تحبّ أن تحضر المسلسلات، وسماع الأغاني.
وببساطة قد تأمر البعض من الأطفال الصغار وتسمح لهم بأخذ شيءٍ من ملكية غيرنا لا تصح لنا ولا لأهلنا، فهي لأهل بيت آخرين. وزوجها كثير السب للذات الإلهية، وطلقها فوق الألف مرة - دلالة على الكثرة المفرطة فقط- وهي إلى اليوم قد تعينه على معصية وتعيش معه مع تطليقه لها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإن جدتك وزوجها على خطر عظيم، فإن زوجها إذا كان يسب الله –عز وجل- فهو كافر، خارج من الملة لا يحل لها البقاء معه على تلك الحال، كما أنه إذا كان طلقها ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ومعاشرته لها بعد الطلاق الثلاث معاشرة محرمة، فعليكم رفع الأمر للمحكمة الشرعية للتفريق بينهما.

قال الخرشي: (وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق، وطلاق، ووقف، ورضاع) ، يعني أن الحق إذا تمحض لله تعالى وكان مما يستدام تحريمه فإنه يجب على الشاهد المبادرة بالشهادة إلى الحاكم بحسب الإمكان كمن علم بعتق عبد, وسيده يستخدمه ويدعي الملكية فيه, وكذلك الأمة، أو علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام... " شرح مختصر خليل.
وإذا كانت جدتك تسيء الظن بك، وتراقب تصرفاتك دون مسوغ، وتشاهد المسلسلات، وتستمع إلى الأغاني المحرمة، وتأمر الأولاد بالتعدي على حق غيرهم، فهي مسيئة، والواجب نصحها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر برفق وأدب، ولا يجوز أن تمنعك كراهيتك لها من مصاحبتها بالمعروف، فإن لها حقا في البر، كما بيناه في الفتوى رقم: 62781

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني